ابن القنصل..مزور الكارنيهات بالهرم: “أبيعها للمواطنين”
استغل شخص مهارته في التلقيد ولجأ لتزوير المستندات والأوراق للمواطنين مقابل حصوله على الأموال، حيث دأب على تزوير الكارنيهات وبيعها للزبائن حتى لقبوه في الهرم بـ”ابن القنصل”.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى عمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وإستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية وإيهامهم بأنه يعمل سفير ورئيس حملة وهمية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة بنى سويف وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية “مقلد” – أكلاشيه – عدد من شهادات التقدير “خالية البيانات” منسوب صدورها للحملة الوهمية المُشار إليها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مقلد” – شهادات بروتوكول تعاون ممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مقلد” – شهادات تقدير وكارنيهات منسوب صدورهم للعديد من الجهات بالدولة – عدد من الكارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص والأرقام القومية الخاصة بهم والصور الشخصية منسوب صدورهم لذات الحملة) ، وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل على تطبيق (الواتس آ ب) تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامى وكذا رسائل نصية تفيد تحويل مبالغ مالية له من العديد من الأشخاص على إحدى المحافظ الإلكترونية.
بمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.