أخبار وتقاريرهام

الأزهر يوضح حكم تبرع الزوجة من مال زوجها دون علمه

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد إليه من إحدى السيدات بشأن جواز التصدق من مال الزوج دون علمه.

وأوضح المركز أن التصدق من مال الغير وخاصة الأشياء الثمينة، لا يجوز إلا بإذن صريح من صاحب المال أو بعلم برضاه.

وأضاف أن ما كان زهيدًا، وتعلم الزوجة أن الزوج لا يمانع في التصدق به، فلا حرج فيه ويُرجى لها الأجر، مستشهدًا بأحاديث نبوية تدل على هذا الحكم، منها حديث عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى