بعد موافقة البرلمان نهائيا.. تعرف على شروط مزاولة مهنة الصيدلة

في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى الخريجين ومواكبة المعايير العالمية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بشكل نهائي على تعديلات جديدة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل مشروع القانون الذي حظي بموافقة البرلمان، والذي يأتي استجابة للضرورة الملحة لتحديث نظام التعليم الصيدلي في مصر ليضاهي الأنظمة المتبعة في الدول المتقدمة.
وتؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون على أن العديد من الدول الرائدة في مجال الصيدلة تشترط إتمام فترة تدريب عملي للخريجين كجزء لا يتجزأ من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
سنة تدريب إجبارية.. شرط أساسي للمزاولة:
أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان تتضمن التأكيد الصريح على أن إتمام سنة التدريب العملي بنجاح هو شرط أساسي ولا غنى عنه لحصول خريج الصيدلة على ترخيص مزاولة المهنة.
ويشترط القانون اجتياز امتحان في المجلس الصحي المصري في نهاية فترة التدريب للتأكد من اكتساب الخريج للمهارات والمعارف اللازمة.
أيضًا ما تضمنه القانون بشأن طبيعة هذه السنة التدريبية، حيث أكد على أنها سنة تدريبية عملية وليست سنة دراسية أكاديمية. وفي خطوة لدعم الخريجين خلال هذه الفترة، نصت التعديلات على ضرورة صرف مكافأة شهرية لخريجي كليات الصيدلة الحكومية خلال فترة التدريب، وذلك قياسًا بما يتم تطبيقه على خريجي كليات الطب الذين يقضون فترة تدريبية مماثلة بعد سنوات الدراسة.
بكالوريوس الصيدلة “فارم دي” إلزاميًا لخريجي 2025:
تضمنت التعديلات بندًا هامًا يتعلق بالخريجين المستقبليين، حيث نصت على أنه اعتبارًا من خريجي العام الدراسي 2025، لن يتم قيد أي خريج في سجل وزارة الصحة المختصة إلا إذا كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، بالإضافة إلى إثبات إتمام فترة التدريب الإجباري لمدة سنة كاملة.
ويوضح القانون آلية التدريب الإجباري، حيث يقضي الخريجون هذه المدة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل مؤقت في مجموعة من المؤسسات المعتمدة، تشمل المستشفيات الجامعية، والمستشفيات والمؤسسات الصيدلية الأخرى، والوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ويشرف على عملية التدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو الصيادلة والأطباء العاملون في المستشفيات والوحدات المذكورة الذين يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذه المهمة. وتحدد اللوائح التنفيذية التي سيصدرها وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة النظم التفصيلية لسير عملية التدريب.
استثناء لحاملي البكالوريوس التقليدي:
أيضًا ما تضمنه القانون من بند يتعلق بالخريجين الحاليين وحاملي درجة بكالوريوس الصيدلة التقليدي، حيث نص القانون على أنه سيتم قيدهم في سجل وزارة الصحة دون اشتراط إتمام فترة التدريب الإجباري المنصوص عليها في التعديلات الجديدة.
مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه للمتدربين:
في خطوة إيجابية لدعم الخريجين خلال فترة التدريب، ألزمت التعديلات الجديدة بمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة مكافأة تدريبية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه، ولا تتجاوز الحد الأدنى للأجور.
ويصدر قرار تحديد قيمة المكافأة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية.
أبرز ملامح قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد تعديلات البرلمان:
- لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا بعد الحصول على بكالوريوس الصيدلة وإتمام سنة تدريب إجباري.
- سنة التدريب العملي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ويتم اجتياز امتحان في نهايتها.
- التدريب العملي لمدة سنة يأتي بعد الحصول على درجة البكالوريوس وليس جزءًا من الدراسة الأكاديمية.
- يمنح خريج بكالوريوس الصيدلة مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال فترة التدريب.
- تطبق الشروط الجديدة على خريجي العام الدراسي 2025 وما بعده.
- حاملو بكالوريوس الصيدلة التقليدي يتم قيدهم دون شرط التدريب الإجباري.