تغليظ العقوبات وتطبيق غرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. كيف تصدى القانون الجديد لمخالفة “الإجراءات الضريبية”؟
كتب- أحمد عبدالوهاب
بدأت وزارة المالية فى تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، الأعوام الماضية، وذلك بعد موافقة البرلمان المصرى على القانون، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى.
اقرأ أيضًا..
وجاء إصدار هذا القانون فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى هذا الشأن، أن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التى تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
واستبدل قانون الإجراءات الضريبية الموحد المواد التى تم إلغاؤها فى القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل فى مشروع القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، وفقاً لتصريحات وزير المالية.
وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، هى أهم أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم ٢١١ لسنة 2020، حيث عمل على دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وجاءت نصوص القانون في الباب التاسع المعنون الجرائم والعقوبات المواد من 68 حتى 77 على الجرائم والعقوبات الضريبية التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانون إجرائى وليس قانون عقابى.
وجاءت نصوص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من:
1- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته.
2- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تغييرات تحدث على بياناته المسجلة.
3- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة إلكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية، بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.
4- كل من يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال مهني على خلاف البيانات والشروط المتطلبة.
5- عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو الإيصال الملغى وجميع صوره.
6- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم أعماله 500 ألف جنيه.
موضوعات ذات صلة: