جامعة بنها تمنح الرائد أمير الكومي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير ممتاز
منحت جامعة بنها الرائد أمير الكومي بمباحث القليوبية درجة الدكتوراة بتقدير عام ممتاز في القانون.
وحملت رسالة الدكتوراة “بنوك تجميد البويضات .. دراسة في الفقه الإسلامي ” والتي تعد أول رسالة دكتوراة بهذا العنوان في مجال البحث العلمي المصري .
وتكونت لجنة المناقشة من كل من:-
الاستاذ الدكتور الشحات إبراهيم منصور استاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق الاسبق (رئيسا ومناقشاً).
الاستاذ الدكتور محمد منصور حسن حمزة – استاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب (مشرفاً).
الاستاذ الدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم استاذ الشريعة الاسلامية والقانون ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق ( مشرفاً ) .
الاستاذ الدكتور محمد كمال مبروك استاذ الشريعة الاسلامية المساعد كلية الحقوق جامعة المنوفية (مناقشاً).
وقال الرائد أمير الكومي ، إن الرسالة تحت شعار الجمهوريه الجديدة إهداء إلي رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه موضحاً إن بنوك تجميد البويضات فكره جديده اتت بلبنه جديدة في صرح الجمهورية الجديدة.
ومن أبرز توصيات الباحث الرائد أمير الكومي :-
أولاً: ضرورة تمتع السيدة التي ترغب في عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أي عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية في شخصها في مرحلتي التجميد والإستخدام قبل وبعد الزواج.
ثانياً: أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوي بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتي تنشأ بقرار من وزير الصحة والتي يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصه.
ثالثاً: ألا يتم استخدام البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية بعقد زواج صحيح شريطة ألا تكون عروة الزواج قد إنفصمت بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ولا يحق للورثة التصرف في تلك البويضات المجمدة.
رابعاً: وجود لجنه رقابيه محايده لضمان تطبيق القانون وقواعد الشرع مرجح لدينا أن عمليه الحفظ والتجميد عمليه إراديه تطبق عليها أحكام العقود من ضروره توافر الأهليه وسائل شروط للعقارات والصحه مع ملاحظه خلصيه العقد والذي نفضل تسميته بأمانه التجميد أو التخزين الخلايا.
خامساً: أن تشكل لجنة رقابية محايدة (على غرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة) من وزارة الصحة المصرية لإعدام البويضات التي ماتت صاحبتها للحيلولة دون الإتجار فيها أو التبرع بها ويختص وزير الصحة المصري شخصيًا بتحديد أعضاء تلك اللجنة وله الحق في إضافة من يرى أهميته ضمن أعضاء تلك اللجنة.
سادساً: الأصل حرمه التجميد ومنع دون سبب معتبر ومن الأسباب المعتبر المعروفه حاليًا:
حفظ وتجميد الخلايا التناسليه لضمان نجاح التلقيح الخارجي.
حفظ الخلايا التناسليه لمن أصيب بمرض والتعرض للعلاج الكيماوي والإشعاعي أو إستئصال ماده الإنجاب لمن كان متزوجًا واختلف القول بجواز التجميد لمن أصيب بمرض وليس متزوج وترجح الجواز ضوابط معينه.
سابعاً: لا يسمح بالحفظ حتى في الحالات الجائزه إلا بعد توافر ضوابط وشروط معينه منها ما يتعلق بالمركز الذي سيجري العمليه والعاملين فيه ومنها ما يتعلق بصور العمليه وإجراءاتها الثقه والأمانه والاختصاص من أهم شروط العاملين في المركز بالإضافة إلى توافر وسائل حمايه الخلايا المحفوظه من السرقه والعبث.
ثامناً: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص المواد (17 – 18 -19 -20 – 21 -22- 23- 24) من القانون رقم 142 لسنة 2017 والمعدل لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 في شأن عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية والأنسجة الآدمية وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقـب عـلـى غسل الأموال المتحصلة منهـا وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠2، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة من قام بإرتكاب تلك المخالفات بعقوبات قانون الكسب غير المشروع وتتبع الثراوات وبعقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة العمومية والحرمان من مباشرة أعماله المهنية داخل المنشئات الطبية الحكومية والغير حكومية المرخص لها بمزاولة الأنشطة بتصريح من وزارة الصحة المصرية.
تاسعاً: يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات وفق الضوابط التالية:
أن يكون الباعث على التجميد مشروعًا.
أن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية.
توافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات.
عاشراً: يحرم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات وتجميدها إذا كان السبب الباعث على فعل التجميد بيعها أو عرضها للبيع، وكذلك يحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بنية التبرع بها أو هبتها لمن يحتاجها ممن يرغب في الانتفاع بها للإنجاب والحصول على الولد دون مقابل.