أوضحت دار الإفتاء المصرية حالات الزكاة على المال المدخر في البنك، خلال فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.