أعدت الامانة العامة لمجلس النواب تقريرا بشان حصاد المجلس على مدار دور الانعقاد الثالث ” أكتوبر_ يوليو 2023″، على جميع المستويات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية.
اقرأ أيضا:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
وقد أسفرت جهود أعضاء المجلس عن إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن أعضاء المجلس، حتى تخرج في إطار دستوري وتشريعي سليم. وقد أقر المجلس حُزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة.
حصاد مجلس النواب بـ دور الانعقاد الثالث
على مستوى الأداء التشريعي
أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)
على صعيد الاتفاقيات الدولية
ناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
على صعيد الأداء الرقابي للمجلس
مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة.
وفي سياق متصل، وافق المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على فض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على: يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.