حكم التجارة في الكلاب.. رأي الأزهر والإفتاء
أصبحت تربية الكلاب في الوقت الحالي، متشرة بشكل كبير، ولذلك يتساءل البعض، حول حكم الإتجار بها، خاصة أن هناك أنواع تباع بآلاف الجنيها، وتعتبر تجارة رائجة.
وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة الأزهر الشريف إنه لا يجوز شرعًا التجارة في الكلاب، وحرمت تقاضي أجر الكلب، وثمنه وبيعه إلا بشروط لو كان هذا كلب صيد أو حراسة.
وفي حكم التجارة في الكلاب، ظهرت آراء مختلفة خاصة وأن الكثير من الشباب الفترة الحالية يتاجرون في الكلاب ولها أسواق مخصصة، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز شرعًا بيع وشراء كلاب الصيد والحراسة والدليل على ذلك، ما رواه النسائى: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد”، أما اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز شرعًا.
وأشار عدد من الفقهاء إلى أن الأصل في موضوع الكلاب لا يجوز البيع أو الشراء بل وحرموا ثمنها واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.
وإن كان المسلم يعلم أن أمواله حرام عليه أن يتخلص منها بشكل سريع سواء بالتصدق أو أن يصرفها في شيء لصالح المسلمين، أما لو كان جاهلًا تحريم هذا الشيء ثم عرفت بعد ذلك أنه محرم بعد أخذك الثمن فيجوز لك الانتفاع به، ومن استدلوا على ذلك استشهدوا بما جاء في المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية:” وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين، ومن كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به”.
وفي حكم التجارة في الكلاب دار الإفتاء المصرية كان لها فتوى قالت فيها إنه لا يجوز أن نقتني الكلب إلا لحاجة مثل الحراسة أو الصيد أو الماشية أو الزرع أو أي شيء ينتفع به ولم ينه عنه الشرع الشريف، كما أنه يجوز تربية الكلب الصغير حتى يتم تعليمه لأمور الصيد والحراسة أو لأي منفعة ذكرت سابقا أما دون ذلك فلا يجوز تربية الكلب أو اقتنائه.