وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل المادة 51 من مشروع قانون العمل، والتي تنظم حق العاملات في الحصول على إجازة وضع.
ووفقًا للتعديل الجديد، أصبحت للعاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، على أن يتم تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع المتوقع.
ويشمل التعديل قيدًا ينص على ألا تتجاوز إجازة الوضع للعاملة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بينما رفضت اللجنة تحديد فترة زمنية لاستحقاق العاملة للإجازة بعد تعيينها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على المادة التي تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، بالإضافة إلى إقرار المادة 52 التي تمنح العاملة المرضعة خلال السنتين التاليتين للوضع الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة، كل منهما لا تقل عن نصف ساعة، مع إمكانية دمجهما في فترة واحدة.