سياسة

مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بمشروع قانون تنظيم الحج

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة رقم (1) من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والخاصة بالتعريفات.

ووافق المجلس على التعديل المقترح من جانب النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعريف اللجنة الوزارية، حيث نص المشروع على تعريف اللجنة الوزارية بأنها اللجنة المختصة بتنظيم شئون الحج، واقترح سعد أن تكون هى اللجنة القائمة على تنظيم شئون الحج وفقا للقانون.

وجاء نص مادة (1) كما وافق عليها مجلس النواب، كالتالى:

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

البوابة: البوابة المصرية الموحدة للحج.

السلطة المختصة: رئيس مجلس الوزراء.

الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية: الجهاز المنوط به تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.

الجهة المختصة: الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية.

الجهات المنظمة للحج: وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعى، وجهات وهيئات الدولة.

الجهات المنفذة للحج: الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعى، والجهة التى تحددها السلطة المختصة.

اللجنة الوزارية: اللجنة القائمة على تنظيم شئون الحج.

الجهة المختصة: الجهة المعنية بشئون الحج بوزارة الداخلية.

حج القرعة: الحج الذى تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

حج السياحة: الحج الذى تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية.

حج الجمعيات: الحج الذى تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعى، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها.

حج الهيئات وجهات الدولة: الحج الذى تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التى تُمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التى تحددها السلطة المختصة.

حج الفُرَادى: الحج الذى يحصل فيه المصرى المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.

العمالة الموسمية: العمالة التى تُلحق للعمل بالمملكة العربية السعودية فى مواسم دورية متعارف عليها.

الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحى فى مجال الحج وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يُمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

البصمة العشرية: الخطوط الحلمية البارزة والغائرة بأصابع اليدين التى تُمكن من تحديد هوية الشخص.

الشركات الناقلة: شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية.

منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتى يحددها وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أى تلاعب فى تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هى الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه،كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التى تتوجه للأراضى السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة فى ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدةمن السلطات السعوديةللحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون تضمن مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتى تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى