أخلاقيات نشر أخبار الجريمة| الحياد والموضوعية وعدم النقل عن المصادر المجهولة.. الحرص عند نشر جرائم الشرف وذات البعد الطائفي أبرز ضوابط الأعلى للإعلام
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.
وأضيف الكود إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة “الأكواد”.
وجاء القرار رقم 22 لسنة 2020، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقيتاها والحافظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة “الأكواد”، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسمة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3636 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 62 لسنة 2016، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة “الأكواد”، وبعد أخذ رأي نقابتي الصحفيين والإعلاميين والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وقال المجلس إن حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام، وحيث إن نشر أخبار الجرائم يهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع من أخطار الجريمة وتحذير الأفراد من الوقع فيها بما يشكل وعيًا يقي جميع عناصر المجتمع منها، وحيث إن النشر غير المسئول وغير المهني لأخبار الجرائم والتحقيقات قد يسبب أضرارًا بالغة للفرد والمجتمع فيضر بسمعة الفرد إذا خالف المعايير المهنية ويؤدي إلى نشر الاضطراب والقلق في المجتمع وقد يؤدي إلى احتمال محاكاة وتكرار السلوك الإجرامي والتشجيع عليه.
وجاء نص كود “ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات”، أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة أو الخطيرة، يجب الالتزام بالآتي:
أولًا الاعتدال والحياد والموضوعية:
1-يجب التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم.
2-يجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه.
3-يجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والتغطية الخبرية للجريمة.
4-يجب عدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية.
ثانيًا عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي:
1-يجب عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.
2-يجب الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات.
3-يجب التحقق دائمًا من دقة الخبر قبل نشره وبذل عناية خاصة وأكبر جهد في سبيل ذلك.
4-يجب إجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم للمحتوى قبل البث أو النشر.
5-يجب الإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث.
ثالثًا الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء:
1-يجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان كلما أمكن ذلك.
2-يُفضَّل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية.
3-يجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الإمكان.
رابعًا المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي:
1-يجب العمل دائمًا طبقًا للقاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي).
2-يجب عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي،
وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء
وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان ما لم تطلب النيابة العامة أو جهات التحقيق أو إنفاذ القانون ضرورة الإفصاح عن هويتهم.
خامسًا مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات:
1-يجب إدراك أن الهدف الأساسي والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير
من خطرها ، والعمل دائمًا على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكًا مخالفًا للقانون وليس تحقيق نِسب المشاهدة أو زيادة التفاعل أو المبيعات.
2-يجب تفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة.
3-يجب إدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائمًا دورًا هامًا في الحد من انتشار الجريمة.
4-يجب اتخاذ النشر عن الجريمة فرصة للتبصير بعواقب ارتكابها على الفرد ومحيطه الاجتماعي والتحذير من مخالفة التشريعات والتأكيد على احترام دولة القانون.
سادسًا عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية:
1-يجب عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمة أو قاسية أو مبتذلة
أو تسبب انزعاجًا شديدًا أو صور الجثث.
2-عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي ذلك في إطار الضوابط المهنية، فيجب التحذير من المحتوى الحساس قبل إتاحة الاطلاع عليه.
3-يجب في جميع الأحوال أن يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.
■ الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد:
1-يجب توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية.
2-يحظر نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.
سابعًا الحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي:
1-يجب توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية.
ثامنًا احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم:
1-يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل
وهو كل شخص لم يبلغ سن (18) سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة، أو من الشهود عليها، أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
2-يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف
عن شخصيته.
3-إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك
في أضيق الحدود ، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
تاسعًا عدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه:
1-يجب عدم نشر خطاب الكراهية أو ما يشجع عليه.
2-يقصد بخطاب الكراهية كل خطاب علني أو تصريح علني يتضمن تميزًا أو إساءة أو إهانة لفرد
أو مجموعة من الأفراد على أساس اللغة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الديانة أو العجز الجسدي أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو يتضمن دعوة للعنصرية أو ممارسة العنف أو العدوان أو التعسف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد، على أي أساس مما تًقدَّم.
عاشرًا تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم:
1-يُراعى مناقشة الجرائم مناقشة متعمقة تبحث عن أسباب ودوافع الجريمة، والحلول المناسبة لمعالجتها، كلما أمكن ذلك.
2-يجب التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج.
3-يجب الابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل دون المضمون أو التركيز على جوانب محددة في الحدث بقصد التضليل أو الإساءة.
4-يُراعى التأكيد على قيم التعاون والترابط المجتمعي في مواجهة الجريمة، وإبراز القصص الإيجابية
في كل ذلك، كلما أمكن ذلك.
حادي عشر عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة:
1-يُراعى نشر أو بث قدر متوازن عن طرق ارتكاب الجرائم.
2-يجب إدراك أن نشر تفاصيل بأكثر مما يلزم قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الإجرامي وتكراره، وقد يُسهّل في بعض الأحيان ارتكاب جرائم مماثلة.
3-يُراعى عدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة.
4-يجب عدم إعطاء صورة بطولية عن المتهمين أو المدانين أو المبالغة في قدراتهم أو إسباغ أوصاف عليهم من شأنها إثارة الإعجاب بهم دون تحقيق التوازن المطلوب.
ثاني عشر عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات:
1-يحظر استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات.
2-يجب متابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة عن الموضوع المنشور.
3-يجب إيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانونًا للجريمة في أحوال الإدانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين.
4-يُراعى متابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم والعقاب وردود الأفعال والقرارات التنفيذية والتنظيمية لتبصير المجتمع.
5-يجب عدم بث تفاصيل يمكن أن تتسبب في التأثير على العدالة أو عرقلتها سواء من واقع التحقيقات أو ما يتم تداوله في جلسات المحاكمة أو من خارجها، ويكون له صلة بموضوع التحقيق
أو الجريمة.
ثالث عشر الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين:
1-يجب على وسائل الإعلام اختيار الوقت المناسب لعرض أخبار الجريمة.
2-يجب اختيار اللغة المناسبة عند النشر أو البث.
3-يجب الابتعاد عن العناوين التي لا تُعبّر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه
أو زيادة التفاعل أو المبيعات.
4-يجب عدم نشر عناوين جنسية أو طائفية.
5-يجب أن تكون العناوين، معتدلة ومعبرة عن حقيقة مضمون الخبر.
رابع عشر الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي:
1-مع عدم الإخلال بكود “ضمان مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي”، يجب الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي خاصة عند نشر الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المضرة بأمن البلاد سواء من الداخل أو الخارج أو المعلومات المتصلة بالأمن
القومي للبلاد، أو التحقيقات المرتبطة بأي منها.
خامس عشر الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر:
1-يجب الالتزام الكامل بما تقتضيه الضرورات الفنية للتحقيق.
2-يجب الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية.
3-يجب التفاعل والتعاطي الإيجابي مع ما ورد بالبندين السابقين.
سادس عشر احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم:
1-يجب مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.
2-يجب على وجه الخصوص عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة.
3-يحظر نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم.
4-يجب التعاطي الإيجابي مع ضحايا الجريمة وتقديم الدعم المعنوي لهم، كلما أمكن ذلك.
سابع عشر توقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث:
1-يجب الإدراك الواعي والمسئول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر والإلحاح في نشر نوع معين
من الجرائم، أو لمنطقة جغرافية محددة، أو بشكل يتضمن مبالغة أو تهويلًا قد تضر بسمعة البلاد.
2-يجب الأخذ في الاعتبار تأثُّر القطاع السياحي بالنشر غير المهني لبعض الجرائم والأحداث.
3-يجب عدم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه.
ثامن عشر دعم جهود أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون:
1-يجب دعم ومساندة جهود أجهزة الشرطة ورجال السلطة العامة والتحقيقات في مكافحة الجريمة، وتعزيز الصورة الإيجابية والدور المهم والتضحيات المقدمة منهم.
2-يجب تجنُّب النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون أو أجهزة القضاء والتحقيق
أو التشكيك في الأحكام القضائية أو في دور سلطات ومؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الجريمة.
تاسع عشر الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة:
1-يجب الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو التي تتضمن مغامرة أو مخاطر كبيرة.
2-يجب عدم نشر الأفعال الضارة التي قد تسبب عند تقليدها من عموم الجمهور أضرارًا جسدية
أو نفسية بالغة.
3-عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر، فيجب وضع التحذيرات اللازمة قبل إتاحة الاطلاع أو المشاهدة.
عشرون تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم:
1-يجب اختيار الأطقم العاملة في مجال تغطية الجرائم بكثير من العناية والدقة.
2-يجب التأكد من تمتع هذه الأطقم بالتأهيل اللازم والتدريب المستمر.