عاجلهام

إجراءات تكليف وتشكيل الحكومة وفقًا للدستور المصري

وفقًا للمادة (146) من الدستور المصري، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

وإذا لم تحظ حكومته بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بناءً على ترشيح الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل هذه الحكومة الثانية على الثقة خلال نفس الفترة، يُعتبر المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

ويجب ألا يتجاوز مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة ستين يومًا.

في حال حل مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها إلى مجلس النواب الجديد في أول اجتماع لها.

صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة

إذا كانت الحكومة مُشكلة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

تقديم برنامج الحكومة لمجلس النواب

تنص المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير منعقد.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويُحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير خلال عشرة أيام. يُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن منح الثقة للحكومة خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مدة منح الثقة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

في حالة عدم منح الثقة

إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، تُعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، مع اتباع نفس الإجراءات السابقة.

وإذا لم تحصل الحكومة الثانية على الثقة خلال ثلاثين يومًا، تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (146) من الدستور.

ملخص الإجراءات

1. يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة.
2. يؤدي رئيس مجلس الوزراء المكلف وباقي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويصدر قرار جمهوري بتعيينهم.
3. يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيل الحكومة.
4. يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف بيانًا أمام مجلس النواب عن برنامج الحكومة.
5. يحيل المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة لدراسة البرنامج وتقديم تقرير خلال عشرة أيام.
6. يرأس اللجنة الخاصة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين.
7. يصدر المجلس قراره بشأن منح الثقة للحكومة خلال الأيام العشرة التالية لعرض تقرير اللجنة.
8. في جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مدة منح الثقة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
9. يصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى