هل يحق طلب الزوجة الطلاق من زوجها المحكوم عليه بالسجن؟.. الإفتاء توضح
في إطار الرد على تساؤلات المواطنين، أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها وهو “هل يحق طلب الزوجة الطلاق من زوجها المحكوم عليه بالسجن؟”.
وفي هذا الصدد، اجابت دار الإفتاء المصرية ، موضحة أن للزوجة حق طلب الطلاق إذا تضررت من دخول زوجها السجن، وذلك وفقًا لقاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.
هل يحق طلب الزوجة الطلاق من زوجها المحكوم عليه بالسجن
جاء ذلك في رد دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، جاء فيه: “ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب دخول زوجها السجن؟ حيث يوجد زوج محكوم عليه بالسجن المشدد، ولزوجته منه أولاد، وقد مضى من مدة سجنه عدة أعوام؛ وهي لم تعد تستطيع الحياة على هذا النحو؛ ماديًّا ونفسيًّا وجسديًّا، فماذا تفعل، وهل يحق لها طلب الطلاق؟”.
أوضحت دار الإفتاء أن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر.
وأضافت أن الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه، وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما.
وتابعت دار الإفتاء: “ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: “لا ضرر ولا ضِرَار” و”الضرر يزال”؛ وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما”.
وأكدت دار الإفتاء أن الزوجة التي تضررت من دخول زوجها السجن، عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، ليفصل في طلبها وفقًا للأحوال والظروف الخاصة بها.