أخبار وتقارير

الإفتاء تكشف هل يجوز دفع فواتير الكهرباء للمسجد من الصدقات وليس من الزكاة؟

“هل يجوز دفع فلوس الكهرباء للمسجد من أموال الزكاة ؟”.. سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية

وذلك خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وهو البث الذى تجريه الدار بشكل دورى للإجابة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى لديها.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: “لا يجوز أن ندفع أموال الكهرباء للمسجد من أموال الزكاة ولكن يجوز من الصدقات لأن الزكاة حدد الله سبحانه وتعالى لها 8 أصناف وهى: “الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفى الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل والغارمين”.

وتابع عبد السميع : “إذن هؤلاء هم الذين يأخذون الزكاة ولو جردنا هذه الصفات نجد أن المقصود بها الإنسان فالإنسان مقدم على البنيان، ويمكن دفع أموال الكهرباء للمسجد من الصدقات والتبرعات”.

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة عبر موقعها الالكترونى، أن الآية الكريمة حددت مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

واستطردت دار الإفتاء: “كما نص الفقهاء أن المُزَكِّيَ لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة، وواجبٌ عليه نفقتهم، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع الزكاة إلى من سوى هؤلاء من قرابته كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كلٍّ إذا كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة”، مضيفة :”ويجوز صرف الزكاة لمن يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا قادرًا على الكسب، أمَّا من يملك نصابًا من أي مال كان فاضلًا عن حاجته الأصلية؛ وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وخادمه إن كان من أهل ذلك ومركبه، فلا يجوز صرف الزكاة إليه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى