الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار.. تفاصيل
أعلنت دار الافتاء عن إنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها.
وأكدت دار الافتاء، على أن يشترط تكبيق ذلك استئذانه الأشخاص؛ ولا يلزم هذا الجار إخراجها مرة أخرى.
وكانت قد أكدت دار الإفتاء، أنه يجب مراعاة حرمة المسجد وآدابه، وعدم التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعَنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ».
واستكمل: يمكن للشيخ الكبير القادر تخصيص جزء من وقته أو ماله لإعانة الناس على قضاء حوائجهم.
ونوه؛ من المعاني المستفادة من شهر رمضان، التدريبُ على الصبر على الأذى، فينبغي ألا نخرج منه إلا وقد وعينا هذا الدرس العظيم بحيث يصبح له مردود على العمل وفي الشارع والبيت وفي كل تعاملاتنا.
وقالت الدار: احرصوا على تفطير الصائمين ولو على تمرة؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».