سياسة

الاثنين.. البرلمان يناقش التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

يناقش مجلس النواب في الجلسة العامة المقرر انعقادها الاثنين المقبل، تقرير اللجنـة المشـتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجـاوز عـن مقابـل التـأخير والضـريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شـأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد و(60) نائبا (أكثر من عشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التى يتحملها الممولون وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

كذلك حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقضت المادة الأولى منه بالتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء  قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أيا كان سبب رجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022 ، على أن يسدد نسبة 50% الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما قضت المادة الثانية بأن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها ف القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.

وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 31 ديمسبر 2022.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى