البرلمان في انتظار الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة.. أين وصل القانون بعد سنوات من الجدل والانتظار للمالك والمستأجر؟
كتبت- أسماء نافع
ينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة تعديلات قانون الإيجار القديم، الخاصة بأحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لمناقشتها في لجنة الإسكان بالمجلس، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل أيام قليلة.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية.
وتعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم، التي قدمتها الحكومة بمثابة شعاع نور لملاك الإيجار القديم، خاصة وأن أزمة الإيجارات القديمة مستمرة على مدار عقود طويلة، حيث طالب ملاك الإيجار القديم، على مدار سنوات بضرورة إلغاء العمل بقانون الايجار القديم أو اجراء تعديلات عادلة تعيد للمالك الحق في التصرف.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة فإن تعديلات قانون الإيجار القديم تقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وكانت الحكومة تقدمت بنفس مشروع القانون لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية، إلا أن القانون لم يصدر من البرلمان، فأعادت الحكومة الموافقة عليه من جديد استعدادا لتقديمه للمجلس.
وكان الملاك قد لجأوا إلى رفع دعاوى طرد وإخلاء على المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية وفق منطوق حكم الدستورية وأصبحت هناك مراكز قانونية مختلفة، بعد رفض مجلس النواب السابق إصدار القانون وقتها.
يستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، والوحدات المؤجرة كأشخاص اعتباريين بالتعديلات المُعلنة، ونص المشروع على منح مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل تحرير العقود ورد الوحدات لملاكها.
وشملت تعديلات قانون الإيجار القديم أنّ تكون هناك فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها رفع القيمة الايجارية للعقار أو الوحدة إلى خمسة أضعاف وفقا لآخر قيمة إيجارية مدفوعة مع زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، وبعدها يمكن للمالك استرداد وحدته بالإضافة إلى حق المالك في الاخلاء الفوري للعقار أو الوحدة حال رفض أي من المستأجرين تنفيذ أيا مما نصت عليه تعديلات قانون الايجار القديم المعلنة.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجِّر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.