سياسة

البرلمان يناقش تشريع يحظر استيراد وتجميع معدات اتصال تمس الأمن القومي

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ووفقا للقانون يعاقب كـل مـن قـام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علـى تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمـدة النوع منه.

وعاقبـت كـل مـن قـام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أيـة معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصـالات أو دون أن تكون معتمـدة النـوع منـه، وشددت العقوبة إذا كـان الاستيراد أو التصنيع أو التجميـع أو التسويق أو الحيازة أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

وجاءت المادة (77) لتقضي بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

كما عاقبت المادة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

ووفقا للفقرة الثالثة من المادة، تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

وأقرت الفقرة الرابعة مضاعفة العقوبة المشار إليها بالفقرات السابقة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكـم المحكمـة في جميـع الأحـوال بمصـادرة المعـدات والأجهـزة محـل الجريمة ومكوناتها\”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى