مانشيت الحكاية

البرلمان يناقش قانون لحماية الأمن القومي المصري| تشريع جديد لمواجهة حيازة وتسويق معدات الاتصالات دون ترخيص.. عقوبات تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

الأمن القومي المصري مسؤولية جميع أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية، وسعياً لمواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي المصري، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب.

ومن جانبه أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة للجان النوعية المختصة والمشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأرسله لمجلس الشيوخ لدراسته، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، لتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.

ويستعرض معكم موقع الحكاية في التقرير التالي تفاصيل مشروع القانون:

 

تفاصيل مشروع قانون الاتصالات المقدم من الحكومة

قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، مذكرة إيضاحية لمشروع القانون، لافتا إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف الوزير: أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

 

تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه من هذا المنطلق تراءى للحكومة إدخال التعديل المقترح على قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، وذلك باستبدال مشروع هذا القانون في مادته الأولى المادة (44 – الفقرة الأولى) لحظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

وجاءت المادة لتقضى بأن يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز. وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

 

عقوبة حيازة معدات الاتصالات دون تصريح

مجلس النواب – البرلمان

كما استبدلت المادة (77) لتشديد عقوبة كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة النوع منه، وعاقبت كل من قام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو دون أن تكون معتمدة النوع منه، وشددت العقوبة إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التسويق أو الحيازة أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

ونصت المادة (77): على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

كما عاقبت المادة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

ووفقا للفقرة الثالثة من المادة، تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

وأقرت الفقرة الرابعة مضاعفة العقوبة المشار إليها بالفقرات السابقة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى