سياسةهام

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور والطفل.. تعرّف على التفاصيل

وافق مجلس النواب نهائيًا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء مشروع القانون الأول لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

واستحدثت المادة ( 69 مكررًا) حكمًا جديدًا يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافت، ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسـم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (٢٠ % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة ( ١٠ ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية. 

وتناولت مادة ( 69 مكرراً 1 ( تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة (69 مكرراً ) من هذا القانون ما يأتي:

1-  الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير.

–  2الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها .

3- وتضمنت مادة ( 69 مكررًا ٢ ( اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررًا 1 / بند ۱) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم .

4 – مادة ( 69 مكررًا 3) نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

– مادة ( 69 مكررًا 4 ) جاءت باستثناء حكم المادة ( 69 مكرراً) من هذا القانون، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .

5-  مادة (74 مكررا 6) تناولـت حكمـًا عقابيـًا يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلانـا أو تسـبب فـي وضـعه بالمخالفة للمادة (69 مكررًا 1) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري. 

د . الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٢ مكرراً من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي :

مادة ٧٢ مكرراً فقرتين أولى وثانية) تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) . 

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3 ، 4) من البند ( أ ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 5 ، 6 ، 7 ) من البند ( ب ) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( ۱ ، ۲ ، 3 ، 4 ) من البند ( ج (.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى