التعليم: كل طالب يلتحق بنظام العمال في المدارس الفنية ملزم بدفع ٥٠٠ جنيه
أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات التعليمية، قواعد وضوابط الصرف الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام العمال والطلبة المتقدمين بفصول الخدمات بالمدارس الفنية (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية) نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰٢١، وذلك بعد تعـديل المادة (3) مـن القرار الوزاري رقم (٥٦٢) لسنة ٢٠١٤.
وحددت الوزارة أن يسدد الطالب اشتراكا سنويا قيمته ٥٠٠ جنيه عنـد التحاقه بنظام العمال في التعليم الفني بأنواعـه لتوفير الموارد اللازمة لخامات التدريب، وأعمال التقييم بالمدارس الفنية، على أن يتم إبـداع مبلغ ۲۰۰ جنيه في حساب تطـوير التعليم الفــي رقـم (٤٥٠/٨٧٤٩٢/٦ ٩) بالـبنك المركـزي المصـري، أمـا مبلغ الثلاثمائة جنيه فتطبق عليه قواعد وضوابط الصـرف المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (۱۹۰) الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/٩/٢٤ بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية) – ( نظام السنوات الثلاث)، لتوحيد قواعد وضوابط الصرف.
ونبهت الوزارة علـى كافة الجهات المعنية بتنفيذ مـا ورد بالقرار الوزاري رقم (١٠٤) بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۱۷ وذلك لتوحيد قواعد وضوابط الصرف الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام العمال والطلبة المتقدمين بفصول الخدمات بالمدارس الفنية (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية) نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰٢١.
وطالبت بحصر أعداد الطلبة المتقدمين على نظام العمال، ونظام الخدمات بجميع المدارس الفنية للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، وأوامـر الـدفع الإلكترونية الخاصـة بــديوان عام الوزارة الواردة بقواعد وضوابط الصـرف الملحقـة بالقرار رقم 160 بتاريخ ۲۰۲۰/٩/٢٤.