حوادث

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح فى القليوبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والإتجار بها، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تصنيع وتعديل والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (3 فرد خرطوش محلى الصنع – 2 هيكل سلاح نارى لفرد خرطوش – أدوات التصنيع )، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لصناعة وتعديل الأسلحة النارية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى