حوادث

الداخلية تضبط لص يسرق السيارات في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم ، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات ، ولدى عودته إكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل السيارة ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – جهاز لاب توب “مجهول المصدر”).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب “المغافلة” وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأن “جهاز اللاب توب” المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب “المغافلة” وكذا إرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

– على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

– على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى