مانشيت الحكاية

بعد موافقة النواب عليه.. مشروع قانون غسل الأموال يواجه الجريمة ويعتبرها مُستقلة ويُكافح الإرهاب.. ويُسهم في تحسين جاذبية مصر للاستثمار (تفاصيل كاملة)

 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع بتعديل قانون غسل الأموال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وعددا من المسئولين التنفيذيين في الحكومة.

اقرأ أيضًا.. أجندة مزدحمة أمام البرلمان اليوم | قانون حقوق المسنين وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج.. بحث خطط  التنمية لقطاعات وزارة الثقافة لعام ورعاية أسر الشهداء والمصابين.. ومناقشة مخصصات وزارة التعاون الدولي بالموازنة الجديدة

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون غسل الأموال:-

مشروع القانون يهدف إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص.

يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقًا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

تم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية.

كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة، على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.

يسهم تقرير اللجنة الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلًا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة فى هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.

ومن أهم التعديلات التى تضمنها القانون، هو اعتبار جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وعدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادتين 2و3 من مشروع القانون القائم ليصبح نص المادة “2”:جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصليةويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:

1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها

ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال القائم حيث نظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى فنصت على : تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من

النائب العام أو من يمثله ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة،وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

جاءت بإضافة مواد وفقرة إلى قانون مكافحة غسل الأموال بأرقام (3مكررا’ 9مكرراً 1،، 15 مكرراً، 17 مكرراً 1، 17 مكرراً 2)، فاستحدثت أحكاماً جديدة، وذلك على النحو التالي:

حيث نصت المادة 3 مكررا على ان يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته، وألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.

ورصدت المادة (15 مكرراً) عقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

وخصت المادة (17 مكرراً 2) المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجريمة المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموالوإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضى استقلالاً فى كل منهما.

وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون المحاكم المختصة بالاستمرار فى نظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي، وألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، بعد أن تم تضمين أحكامها بالمادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال فى صيغتها المستبدلة بموجب المادة الأولى من المشروع.

موضوعات ذات صلة..

تنظيم رحلات الحج على مائدة النواب غدًا| قانون جديد ينشئ بوابة موحدة لتنظيم إجراءات أداء الفريضة.. يحمي المصريين من النصب والحبس سنة وغرامة مليون جنيه للمخالفين

أزمة البوركيني من البرلمان لـ أوروبا| جدل تحت القبة بين النواب والسياحة.. وتصريح يحيى الفخراني يضعه في ورطة.. ومدينة فرنسية تسمح بارتدائه ومسؤول يسعى لمنعه

السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى.. على مساحة 500 ألف فدان وقريب من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية.. يحتوي على شبكة كهرباء داخلية بطول 200 کم ويوفر المنتجات الزراعية للمواطنين

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض| وخبراء: القرار كان متوقعًا ويستهدف السيطرة على التضخم وينطوي على بعض المخاطر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى