أخبار وتقاريرهام
بحوش لزواج بناتي فهل على المال زكاة.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الافتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب” مضمونة، مضمونه: أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟.
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة، مشيرًا إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة.
وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت وقسم عليهن المال الذي يدخره، ففي هذه الحالة كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات.
وأوضح أمين الفتوى أن نسبة الزكاة تكون 2.5%، لو أن هذا المال باسم الأب وجبت عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.