عاجلهام

بعد توجيهات الحكومة.. عقوبات شديدة للتلاعب بالأسعار

جهود كبيرة تقوم بها الحكومة لمواجهة التلاعب في الأسواق وضبط الأسعار، وبالامس عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى الجهات المعنية، وشدد على أن الاجتماع يأتى بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.

اقرأ أيضاً.. إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر.. الحكومة ترد

عقوبة التلاعب بالاسعار

ونص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جينيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

قانون حماية المنافسة

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

الممارسات الاحتكارية

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فيما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

موضوعات ذات صلة..

الدولة تضرب بيد من حديد لضبط الأسعار| مدبولي: حددنا مهلة لإعلان أسعار جميع السلع.. والأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يبالغ في مكاسبه على حساب المواطنين

رئيس الوزراء: مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع.. وعقوبالت رادعة للمخالفين

إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر.. الحكومة ترد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى