بعد موافقة مجلس النواب عليه.. “الحكاية” تقدم قراءة في أهم تعديلات قانون المرور الجديد
وافق مجلس النواب، نهائيًا، في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973.
وفيما يلي تقدم لكم “الحكاية” قراءة في أهم ما جاء بمواد مشروع القانون :
مضمون القانون :
تضمنت تعديلات قانون المرور أحكام تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وكذلك وتشكيل لجنة مختصة بالتصرف في تلك المركبات من شأنها تنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها.
ووفقًا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، فقد نصت على أن يتم إخطار ملاك تلك المركبات أو المسئولين عنها إلكترونيًا لاستردادها، وإلزامهم بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.. وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
أهداف القانون :
ويهدف مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
هذا وتضمنت التعديلات استحداث مادة (٧) مكرر – الخاصة بتعريف المركبة الخفيفة المستحدثة وإخضاعها لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
كما استهدف مشروع القانون استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
التعديلات :
- اللائحة التنفيذية تحدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات
- يحدد المحافظ عدد مركبات الأجرة، المُصرح بتسييرها
- تٌحدد التعريفة بقرار من المحافظ موافقة المجلس الشعبي
- لا يجوز ترك المركبات المهملة في الطريق
- المركبات المهملة في القانون هي التي مر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوماً، وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، وغير منصرفة من قسم المرور المختص، ولا تحمل لوحات معدنية
- المركبات المتروكة في القانون هي التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور
- يتولى قسم المرور بالتنسيق مع المحافظة رفع المركبات المهملة، والمتروكة ايداع هذه المركبات بأماكن يتم تحديدها من المحافظ وكذلك نفقات الرفع
- وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع
- يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه: أوصاف المركبة أو أنقاضها، مكان تواجدها، ساعة ضبطها، اسم مالكها إذا كان معلوماً، رقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها، رقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه
- تعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها
- نيابة المرور تٌعلن مالك المركبة أو المسئول بمحضر الضبط خلال 48 ساعة بعد ضبطها
- لمالك المركبة التقدم إلى نيابة المرور لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان
- يتقدم طلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة
- تسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني.
- تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة
- لمالك المركبة التنازل عنها خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه
- يعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء
- إذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها خلال 60 يومًا يجوز بيعها
- تًنشا لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة
- تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة
- إذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكها إذا كان معلومًا
- يجوز تحصيل مقابل الضرائب والرسوم بطريق الحجز الإداري
- يلتزم ملاك المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام القانون