بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. الإفراج عن عدد من السجناء والغرامات
بمناسبة ذكرى عيد ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك، تم الإفراج عن عدد من السجناء والغارمات اليوم نسيم الحرية بعفو رئاسى .
بمناسبة ذكرى عيد ثورة 30 يونيو
وجاء العفو استمرار لتنسيق الجهات المعنية ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن عدد من المسجونين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
ويذكر أن توجهت لجنة العفو الرئاسي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على قرار الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.
وفي وقت سابق،قدمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية كرسي متحرك لطفلة من ذوي الهمم، تقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية.
إستجابة لإلتماس (طفلة “من ذوي الهمم”، مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية)، لتوفير كرسي متحرك لها نظرا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.
توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لمنزل الطفلة المشار إليها، وتم إدائها الكرسي المتحرك.
لاقت تلك اللفتة الكريمة والإنسانية إستحسان المواطنين وأهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في سرعة الإستجابة لإلتماسات المواطنين.
وفي وقت سابق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (289) قضية مخدرات ،و (115) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (72318) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.