أعلنت مصلحة الضرائب العقارية منذ أيام أن مهلة دفع القسط الثاني المستحق من الضريبة العقارية دون احتساب غرامات تأخير، تنتهي يوم 31 ديسمبر 2021، والتي حددها القانون مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
اقرأ أيضًا:
وتيسيرا على المواطنين، بشأن سداد القسط الثاني من الضريبه العقارية، أكدت مصلحة الضرائب يتم الدفع على قسطين الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، كما يُمكن سداد قيمة القسط الثانى للضريبة العقارية بمنافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر عن طريق ماكينات التحصيل الإلكتروني.
ويعكس توجه الدولة المصرية لتقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبية بالعديد من القطاعات الاقتصادية، تكامل وتناغم السياسات المالية والسياسات النقدية لدعم القطاعات الأكثر حاجة لدفع عجلة النمو واحتواء موجة التضخم العالمية.
حالات التهرب من الضرائب
حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية فى عدة حالات أهمها:
-تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
– تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
– تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه .
عقوبة التهرب من أداء الضريبة
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.
عقوبة المتأخر عن السداد فى الميعاد
قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاتة .
فى حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير فى هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها .
حالات الإعفاء من دفع الضريبة وفقا للقانون
-الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
– الأحواش ومباني الجبانات.
-العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
– العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
– كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
– أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
– المقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
– الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
– أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
– الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
– العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
– الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
– أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
موضوعات ذات صلة:
“المالية” تنفي إلغاء الضريبة العقارية على المصانع
حقيقة فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية
الحكومة توافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري