تشريعات هامة على طاولة لجنة الصحة بمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل| قانون المسئولية الطبية أهمها.. ومزاولة مهنة الصيدلة وتعديل تشريعي لـ”تراخيص المنشآت”
ينتظر دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، عدد من التشريعات الهامة، وتستعد جميع لجان البرلمان لمناقشة القوانين، حيث تضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عددا من التشريعات المنظمة والمرتبطة بالقطاع الصحي، على أولوياتها في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضًا:
ويأتي على رأس تلك التشريعات قانون المسؤولية الطبية، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون “التراخيص الطبية”، وغيرها.
قانون المسئولية الطبية
تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قانون للمسئولية الطبية فى دور الانعقاد الثالث، وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين من النواب أيمن أبو العلا، وإيناس عبد الحليم، ونسرين عمر.
وينص مشئوع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
كما يأتى مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ضمن التشريعات المهمة التى تحرص اللجنة على وضعها فى أولوياتها التشريعية، وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب، ثم أُحيل من المجلس إلى لجنة الشئون الصحية ولكن لم يتسنى لها مناقشته فى دور الانعقاد الثاني المنقضي.
ويتضمن مشروع القانون النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
قانون التراخيص الطبية
وتشمل التشريعات التى تستهدفها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إصدار قانون شامل ينظم التراخيص الطبية، لتكون هناك ضوابط وقواعد تنظم إصدار التراخيص وإزالة أى عقبات، والتصدى للمنشآت والمراكز الطبية غير المرخصة والتى تتسبب فى الفوضى والعشوائية والإضرار بصحة المواطنين، مع وضع آليات للمراقبة على المنشآت والأفراد ومنع مزاولة المهن الطبية بدون تراخيص.
وفى هذا الصدد، أكدت لجنة الشئون الصحية، على ضرورة تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، مشيرة إلى أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية عفى عليها الزمن وتحتاج للتعديل لضبط المنظومة، على أن يتضمن التشريع الجديد تنظيم تراخيص للأماكن والمنشآت، وتراخيص للأشخاص، وحوكمة منظومة التراخيص.
تغليظ عقوبة الغش فى الدواء
وتستهدف اللجنة مناقشة وإصدار مشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، للحد من هذه الجرائم حفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم، والتصدى لمصانع “بير السلم”، وكان هناك مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا لتغليظ عقوبة جريمة الغش فى الدواء، بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
موضوعات ذات صلة: