تشريعية النواب تدرس تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي تشكيل لجنة فرعية لصياغة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن اللجنة تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها في ضوء مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب مرثا محروس ومنى عبد الله وسكينة سلامة.
مرثا محروس: قانون الاتصالات يستهدف خلق أمان داخل الأسرة المصرية
وقالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تعديلات مشروع القانون المقدم منها يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي أدى لوفاة عدد من الفتيات، لافتة إلى أن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدى إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة.
وأشارت النائبة مارثا محروس أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة وأضافت محروس ” كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع.
عقوبات مخالفة قانون الاتصالات
وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على ” مادة (٢٥):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.
ونصت المادة (٢٦) على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
المادة الثانية يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (٢٥ مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته