مانشيت الحكاية

تشريع جديد لمواجهة التسرب من التعليم| الحكومة تواجه ظاهرة تسرب الطلاب بتعديلات على قانون التعليم.. وتعليم النواب ترفض معاقبة ولي الأمر

بالعلم تنهض الأمم، لذلك تسعى كل الدول إلى توفير الظروف والأدوات الملائمة للعملية التعليمية وتطويرها ومحاربة معوقاتها، ولكن تواجه العديد من الدول ومن بينها مصر بعض الظواهر التي تواجه عملية التعليم، ومن أبرزها ظاهرة التسرب من التعليم.

اقرأ أيضًا:

تحركات حكومية لحماية حقوق الأطفال.. تغليظ عقوبات مخالفة قانون الطفل.. حظر تشغيل الأطفال وغلق المنشأة 6 أشهر

مشروع قانون حكومي لمواجهة التسرب من التعليم

مجلس النواب

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه على والد الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول، ومشروع القانون المقدم يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة.

فيما رفضت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف فرض غرامة من 500 إلى 1000 جنيه على ولى أمر الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

 مشروع قانون التعليم الجديد

ونستعرض معكم فيما يلي النص الكامل لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذى أحاله مؤخرا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى للجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، ويتضمن فرض عقوبات على والد الطفل حال الانقطاع عن الفصل المدرسى دون عذر بغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

وجاء نص مشروع القانون فى إجراء تعديلات فى مادة وحدة فقط، إذ نص التعديل على التالى: “يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتى:

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون التعليم

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور قد ألقى على نحو ما نصت عليه المادة (80) على عاتق الدولة التزاما برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، واعتبر أن التعليم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره حقا له.

وأضافت المذكرة: “عنى قانون التعليم بمواجهة ظاهرة أطلق عليها التسرب من التعليم إذ أوجب فى المادة (19) على ناظر المدرسة إذ لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون المشار إليه.

موضوعات ذات صلة:

حصاد 2021| بناء الإنسان شعار الجمهورية الجديدة.. العام الدراسي على صفيح ساخن.. تطوير المناهج يقابله ثورة أولياء الأمور ونقص المعلمين أبرز التحديات

من تحت القبة| وزير التعليم يُعلن خطته لمواجهة عجز المعلمين.. “المالية” تنتهي من جدولة تكلفة تعيينهم على مدار خمس سنوات.. واقتراح باستثناء المعلمين والأطباء من التعيين بالجهاز الإداري

حصاد 2021| الدولة تؤمن بالحق الأصيل للطفل فى الرعاية والاهتمام.. برامج وقوانين لحماية حقوق الأطفال خلال العام وتكليف السيسي بعلاج مرض الضمور العضلى أبرز المكاسب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى