خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الإثنين،برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، وافق على تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، لتغليظ عقوبات حبس وغرامة حجب السلع الاستراتيجية.
وتتضمن التعديلات رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 مليون جنيه حد أقصى، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم بإخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، كما وافق عليه المجلس، على:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
- في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال:
- تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها.
- ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
- يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ويهدف هذا التعديل إلى حماية المستهلكين من جشع بعض التجار الذين يقومون بإخفاء السلع الاستراتيجية وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان وفرة السلع الأساسية في الأسواق وبأسعار مناسبة للمواطنين.