سياسة

تعرف على شروط نقل موظف بالجهاز الإداري لجهة أخرى في القانون

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدة إجراءات وشروط من أجل نقل أي عامل أو موظف في الجهاز الإداري لأي جهة أخرى حيث ينص القانون على أنه من الممكن نقل موظف من وحدة إلى وحدة أخرى من خلال قرار من السلطة المختصة وأيضا في حالة ألا يفوت هذا النقل دوره في الترقية أو إذا كان بناءا على طلب الموظف.

ويجب أن يكون نقل موظفين الوظائف القيادية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يصح نقل موظف من وظيفة إلى أخرى تكون أقل في المستوى عن الوظيفة الأصلية .

وبالنسبة للندب من الممكن أن يتم قرار النقل بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى