أخبار وتقاريرغير مصنف

تعرف علي حالات وقف المعاش في القانون

يشمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي جرى إقراره مؤخرا على 6 حالات.

اقرأ أيضاً

سبب بكاء لبلبة في ندوتها بمهرجان القاهرة

نجوم الفن على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكشف أسباب إقالة مدير المركز الإعلام

ويتم وقف صرف المعاش فيها، بواقع حالتين نصت عليهما المادة 103، و4 حالات نصت عليها المادة 105 من القانون وفيما يلي تفاصيل تلك الحالات.

حالات وقف صرف المعاش

تنص المادة 103 من قانون المعاشات على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

الوفاة وزواج المستحقين

بينما تنص المادة (105) على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- العاجر عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنـة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوشه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس في الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 – توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين 102 و104 من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

موضوعات ذات صلة.. 

سبب بكاء لبلبة في ندوتها بمهرجان القاهرة

نجوم الفن على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكشف أسباب إقالة مدير المركز الإعلام

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى