حكم لبس النقاب في الحرم المكي.. دار الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقاب أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدال شيء لا يمس الوجه.
ولفتت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم لبس المرأة النقاب وهي محرمة؟: فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء
والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وذكرت دار الإفتاء، أن للإحرام عدة محظورات يجب على المحرم اجتناب فعلها
منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في “صحيحه” عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ”.
وأشارت إلى أنه لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقًا بلبس نقاب أو ما شابهه، ولها إن أرادت الستر عن أعين الناس أو بسبب الحر أو البرد أن تسدل على وجهها شيئًا كخمار رأسها وتجافيه عنه؛ لأنها بمجافاته عن وجهها يصير كما لو جلست تحت شيء تستظل به.