أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم على “عريس الإسماعيلية” من الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، إلى شهر مع إيقاف التنفيذ، في قضية الضرب وبراءته في واقعة الاحتجاز، وهى القضية التي شغلت الرأي العام المصرى خلال الشهر الماضى.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد عطا سليم، وعضوية المستشارين أحمد شعراوى، وكريم حنفى، وبحضور كل من لوريس شاكر، وأمانة سر أحمد يونس.
الوقائع.. حيثيات حكم تخفيف حبس “عريس الإسماعيلية” شهر
اتهمت النيابة العامة “عبدالله. أ” لأنه في غضون الفترة من نهاية شهر سبتمبر وحتى يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية احتجز المجنى عليها “مها. ع” بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بأن احتجزها بمسكن أحد ذويه وقيد حركتها، وأحدث عمدا بالمجنى عليها الإصابات المذكورة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتي أعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما بأن صفعها على وجهها ولكمها في عينها اليسرى وانهال ضربا بيديه على رأسها محدثا اصابتها.
وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بجلسة 6 نوفمبر 2022 حضورى شخصى أولا: ببراءة المتهم من تهمة احتجاز المدعية بالحق المدنى “مها. ع” محل الاتهام الأول، ثانيا: بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ والزمته المصاريف الجنائية عن الاتهام الثانى، وألزمته بأن يؤدى تعويض مدنى مؤقت قدره 2000 جنيه.
محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم سنة مع الشغل
إلا أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، وتداولت الدعوى بالجلسات، حيث مثل المتهم ومعه محام، وطلب البراءة لإنتفاء أركان جريمة الضرب بشقيها المادى والمعنوى وتناقض أقوال المجنى عليها وبطلان التقرير الطبي وطلب احتياطيا تعديل القيد والوصف للمادة 244 باعتبار أن إصابات المجنى عليها قد تمت على سبيل الخطأ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: لما كان من المقرر أن الركم المادى في جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات لا يشترط فيها أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرب ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها – طبقا للطعن رقم 721 لسنة 50 قضائية.
الزوج يطعن لإلغاء الحكم
واستندت “المحكمة” على عدة أحكام أخرى لمحكمة النقض في تسبيب حكمها أبرزها الطعن المقيد برقم 277 لسنة 44 قضائية، والذى جاء فيه: إن المتهم يكون مسئولا عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى، ولو كان عن طريق غير مباشر ما دام لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة، كما أنه بناء على ما تقدم متى حدثت الواقعة فإنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل افنى، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الموائمة والتوفيق، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عنه إصابة واحدة لم يترك بالمجنى عليها أي أثر على الإطلاق.
وبحسب “المحكمة”: لما كان ما تقدم، وكانت واقعات القضية تخلص حسبما فاضت به الأوراق وأحاطت به المحكمة عن بصر وبصيرة من قيام المتهم بإحداث عمدا بالمجنى عليها “مها. ع” الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، واطمأنت المحكمة إلى إتيان المتهم للفعل الإجرامى واستقرت المحكمة فى عقيدتها لإدانة المتهم، وذلك جاء من اتفاق أقوال الطبيب الشرعى بتحقيقات النيابة العامة من أن اصابتها جائزة الحدوث في أواخر شهر سبتمبر وفق رواية المجنى عليها، كذا ما اطمأنت إليه المحكمة من تحريات المباحث وما شهد به مجريها، والذى أكد قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها وأحداث اصابتها على أثر وجود خلافات زوجية بينهما، الأمر الذى يتوافر معه أركان جريمة الضرب بركنيها المادى والمعنوى بثبوتها في حق المتهم.