دار الإفتاء تفصل في حكم تغطية المرأة قدميها أثناء الصلاة
كشفت دار الإفتاء المصرية عن رأيها بشأن الجدل المثار حول حكم تغطية المرأة قدميها أثناء الصلاة، وذلك في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
حكم تغطية المرأة قدميها أثناء الصلاة
أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الصلاة أن تكون المرأة ملتزمة بتغطية كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين، وذلك استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”.
وأضافت دار الإفتاء أن من كانت بحيث يتسبب لها تغطية القدم في شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فلتقلد من أجاز كشف القدمين من الفقهاء، وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها.
وأكدت دار الإفتاء أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها، سواء كانت المرأة في بيتها أو في أي مكان آخر.
وفي وقت سابق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد المتابعين يقول: “ما حكم المداومة على صلاة الضحى؟ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى كلَّ يوم، وأخبرني صديقٌ بأن المداومة على صلاة الضحى مكروهة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُداوِم عليها”.
حكم المداومة على صلاة الضحى
صلاة الضحى هي صلاة نافلة، تُصلى بعد ارتفاع الشمس قدر رُمحٍ في عين الناظر إليها، وقبل زوال الشمس عن وسط السماء، أي: قبل دخول وقت صلاة الظهر بقليل.
وحكم المداومه على صلاة الضحى مستحبٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية، والإمام الآجُرِّيُّ والإمام ابنُ عَقِيل والشيخ ابن تيمية مِن الحنابلة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في “مسنده” عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.
وجاء في “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج” للإمام الخطيب الشربيني الشافعي: “وَالْمُسْتَحَبُّ مِنْهَا رَكْعَتَانِ إِلَى أَرْبَعٍ، وَأَفْضَلُهَا أَرْبَعٌ، وَلَا يَحْدُودَ لَهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، وَلَا يَجْبُرُهَا نَوْمٌ وَلَا نِسْيَانٌ، وَلَا تُقَدَّمُ عَلَى الْفَرَائِضِ”.
بناءً على ما سبق، فإنَّ حكم المداومه على صلاة الضحى مستحبٌ شرعًا، وليس مكروهًا، كما يظن بعض الناس.
وأما قول صديق المتابع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُداوِم على صلاة الضحى، فهذا غير صحيح، بل وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تُثبت المداومة على صلاة الضحى، منها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ” أخرجه الإمام البخاري في “صحيحه”.
وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: “أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ” أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه”.
وعليه، فإنَّ المتابع المُداوم على صلاة الضحى كلَّ يومٍ إنما هو على صواب، ولا حر