سيدة تشكو تهرب زوجها من أجر المسكن بعد طردها من شقة الحضانة ومنحها لوالدته
“خلافات حادة جمعتني بوالدة زوجي، بسبب تدخلها في حياتي وسيطرتها على زوجي، وعندما اعترض بعد زواج دام 17 شهرا كانت لى بالمرصاد، انتقمت مني وطردتني وطفلى بالشارع، وحرضت زوجي على معاقبتي، واستولت على مسكن الزوجية وعاشت به، ورفضت منحي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، وتركني زوجي معلقة”.. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات فى دعواها للطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي للمطالبة بأجر مسكن، وادعت تهرب زوجها من مسئولياته ورفضه رد حقوقها.
وقالت الزوجة فى دعواها: “طالب زوجي بتخفيض مبلغ النفقة الصادر لي، وذلك بعد أن قدم حافظة مستندات ضمت شهادة تفيد سداده نفقات لوالدته حتي يتحايل لسلبي حقوقى الشرعية، ومحاولته دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية من مؤخر ومنقولات ومصوغات ذهبيه مقابل الطلاق، واستيلائه على مسكن الزوجية رغم صدور قرار لى بالتمكين مما دفعني للمطالبة بأجر مسكن”.
وأكدت: “ساق لي الاتهامات الكيدية، رغم الاتفاق الودي الذي عقده معي أمام الشهود برده حقوقى، ومحاولته بكل الطرق بالتسبب لي بالإيذاء حتي يرضي والدته، لدرجة وصلت به لتهديدي للزج بي بالسجن، بعد أن طالبته بسداد نفقاتي وإثباتي استعانته بشهود زور ليثبت خروجي عن طاعته، بعد نقضه الاتفاق المبرم بيننا بتطليقي بشكل ودي”.
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.