حوادث

ضبط 85000 كتاب بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية

ضبط 85000 كتاب بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أقرا أيضا:

القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024

ضبط 85000 كتاب

تمكنت قوات الأمن العام من ضبط 85000 كتاب بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة – كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره عثر على (85000 كتاب تعليمي لمراحل تعليمية مختلفة) بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 155 قطعة سلاح

ومن جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة لملاحقة الخارجين عن القانون بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط (315) قضية مخدرات، (155) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84209) حكم قضائي متنوع، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند “ب” من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى