ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول للثاني بالدرجة الكاملة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول لـ الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة.
وأضافت أنه يمكن إتاحة إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول لـ الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة ، في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه من أداء الامتحان في الدور الأول وفقا للضوابط التالية:
-العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضه على الادارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.
-التقدم بالمستندات التي تثبت الحالة للادارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على ادارة شئون الطلبة بالادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة (ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الامور)على أن يكون تقديم المستندات الى الوزارة في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الغياب.
المستندات المطلوبة لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني:
- خطاب من الادارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.
- موافقة الادارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية.
- صورة من رقم الجلوس
- بيان غياب الطالب من رئيس اللجنة او لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضح به المادة واليوم ومختوم بختم رئيس اللجنة.
كما يسمح بتأجيل الامتحان للدور الثاني في حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب اثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في اداء هذ الامتحان ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس اللجنة وطبيب الجنة او الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة اسعاف الى اقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية ، وعلى ولي الامر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل :
تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية.
افادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة (محضر اثبات حالة + صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة ) يثبت فيه ما حدث للطالب اثناء تأدية الامتحان.
وتم التشديد على الادارات اللتعليمية بأن آخر موعد لتلقي المستندات اقصاه اسبوعان من تاريخ اعلان نتيجة الثانوية العامة “الدور الاول”.