سياسة
عقوبة جديدة لعدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر.. السجن وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه
أصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات صارمة تطال من يعلم بارتكاب أو الشروع في جرائم الاتجار بالبشر ولا يقوم بإبلاغ الجهات المختصة.
إذ تنص المادة 12 من القانون على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أما في حالة كان من تخلف عن الإبلاغ موظفاً عاماً وتسبب فعله في خرق واجبات وظيفته، فقد تصل العقوبة للسجن مدة خمس سنوات، كما أن المادة تتيح للمحكمة إعفاء بعض الأقارب من العقوبة، مثل الزوج أو الأبناء.
وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة، تنص المادة 13 على مصادرة جميع الأموال والأدوات المستعملة أو الناتجة عن الجرائم المرتكبة.
القانون يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة وطنية لتنسيق السياسات لحماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.