فتاوى تشغل الأذهان| حكم تقسيم التركة قبل الوفاة.. وتوقيع الحضور والانصراف للموظف فى دفاتر العمل دون حضوره.. وهل يجوز إخراج زكاة المال رحلات حج وعمرة؟
حرصًا من موقع الحكاية على تقديم كل ما يهم القارئ، يستعرض في التقرير التالي، عددا من الفتاوى الدينية التي شغلت الاذهان خلال الفترة الماضية، وردود الجهات المختصة وأهل العلم، أبرزها، هل يجوز أقسم تَرِكَتي على أبنائي قبل موتي، وحكم توقيع الحضور والانصراف للموظف فى دفاتر العمل دون حضوره، وهل يجوز إخراج زكاة المال رحلات حج وعمرة.
حكم توقيع الحضور والانصراف للموظف فى دفاتر العمل دون حضوره للعمل
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها جاء فيه: “ما حكم توقيع الحضور والانصراف للموظف فى دفاتر العمل دون حضوره للعمل أو المأموريات التي يأخذها ويظل في بيته”، إن إهمال الموظف أو العامل في عمله المُكَلّف به والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة.
وأكدت أن التقصير فى العمل يعد مِن جملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع؛ لأن العامل مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه -مع أخذه الأُجرة عليه- من التَّعدِّي غير الجائز.
وأضافت: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها محولا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، وهذا الأمر جائز شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن تصرفات الموظفين في حصولهم على المأموريات وغيابهم عن العمل يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل.
هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟.
وقال: التركة هي ما يتركه المتوفى.. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة .. وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها.
وحذر عاشور السائل من أمرين : أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.
هل يجوز إخراج زكاة المال رحلات حج وعمرة؟
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال ورد إليه مفاده، هل يجوز إخراج زكاة المال رحلات حج وعمرة.
وقال الدكتور علي جمعة: “لا يجوز، لأن الزكاة لا تخرج إلا للفقراء حتى ولو كان من تعطيهم رحلات الحج والعمرة من الفقراء، لأن الحج والعمرة لمن استطاع القيام بهما”.
وأضاف جمعة: “أقترح عليك إعطاء ثمن العمرة أو الحج للفقير مالا في يده، فإذا كان الحج بـ 90 ألف جنيه وهذا أقل درجة في رحلات الحج، فمن الممكن أن يأخذ الفقير هذا المبلغ ويشتري به سيارة يعمل عليها ويكون له مصدر رزق ثابت يغنيه عن سؤال الناس”.
وتابع: “قد يكون الفقير محتاج المال لعلاج أحد أبنائه، فهل يذهب للعمرة أو الحج أم يعالج ابنه؟”.
وطالب جمعة السائل بإعطاء ثمن هذه الرحلات إلى الفقراء ليسدوا حاجاتهم كيفما يريدون، وتابع: “ما تفعله لا يعتبر زكاة مال فهي صدقة توزعها على الفقراء والمحتاجين”.