فتاوى تشغل الأذهان| حكم قطع الصلاة لأمر مهم.. حلفت بمعاقبة أولادي ثم تراجعت فهل علي كفارة؟.. هل التطهر من البول بالمناديل يكفي للوضوء والصلاة؟
حرصًا من موقع الحكاية على تقديم كل ما يهم القارئ، نستعرض معكم في التقرير التالي، عددا من الفتاوى الدينية التي شغلت الأذهان خلال الفترة الماضية، وردود الجهات المختصة وأهل العلم، أبرزها، حكم قطع الصلاة لأمر مهم، حلفت بمعاقبة أولادي ثم تراجعت فهل علي كفارة؟، هل التطهر من البول بالمناديل يكفي للوضوء والصلاة؟، مقدار كفارة النذر في حالة عدم الوفاء به؟.
حكم قطع الصلاة لأمر مهم
ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاده: حكم قطع الصلاة لأمر مهم، مثل الرد على طارق الباب، وأجاب عليه الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكتروينة بدار الإفتاء، قائلا: حكم قطع الصلاة من أجل مصلحة يُخاف فواتها في حالة إتمام الصلاة أو ضرورة ملحة أخرى، الجواز ولا بأس به.
وأضاف الشيخ أحمد وسام: يجب على الإنسان الذي سلم وقطع صلاته أن يعيد الصلاة بالكلية، ولا يتمها من حيث انتهى.
وفي ذات السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان قطع الصلاة للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تداركها دينية كانت أم دنيوية بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق بنحو كإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف فيكون ذلك جائز شرعًا، بخلاف ما لو كان أمرًا يسيرًا أو كان يمكن تداركه ولو بتخفيف الصلاة.
وأضافت دار الإفتاء، فى إجابتها على سؤال:- إذا رن الهاتف أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا فهل يُسمح له بقطع الصلاة ، ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟”، أن المعيار في هذا الأمر شخصي ومَرَدُّه إلى المصلي نفسه في تحديد ما هو مهمٌّ على جهة الضرورة أو الحاجة ، وفي تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى فإذا كان منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها، أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها -حسب ما يغلب على ظنه- فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها مع وجوب أن تقدَّر الضرورة أو الحاجة في ذلك بقدرها وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى.
حلفت بمعاقبة أولادي ثم تراجعت فهل علي كفارة؟
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: حكم الحلف بمعاقبة أولادي ثم التراجع عنه؟، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “التراجع عن اليمين، حرام، وعليك الكفارة”.
كما قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن كثرة الحلف، من الأمور المنهي عنها شرعًا، ويطلق على هذا الأمر عند فقهاء الأحناف “يمين الطعام”؛ لكثرة تكرار الإنسان له.
وأضاف « الورداني» في إجابته عن سؤال: « حلفت ألا أفعل شيئا ثم فعلته؛ فماذا أفعل؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على «فيس بوك»، أن من أفضل ما يمكن أن يفعله المرء لنفسه في هذه الحالة؛ هو أن يترك الحلف كثيرًا، وإن لم يستطع؛ فنهائيًا، مستندًا في ذلك إلى قوله- تعالى-: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، (سورة البقرة: الآية 224).
وأوضح أمين الفتوى، أنه يستثني من ذلك حالة واحدة يجوز فيها للمسلم ألا يفعل ما حلف عليه، وهي: “إذا وجد أمرا فيه خير له أكثر مما حلف عليه”؛ فيتركه، ويفعل الأفضل، ويكفر عن يمينه، مختتمًا أن النبي- صلى الله عليه وسلم – فعل هذا الأمر.
هل التطهر من البول بالمناديل يكفي للوضوء والصلاة؟
أرسل شخص سؤالا للشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه: “هل يجوز التطهر من البول بالمناديل الورقيه وإن جاز ودخل وقت الصلاة هل يجب عليه الاستنجاء؟.
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: “يجوز ولو صلى الصلاة صحيحة ما دام مسح به ثلاث مسحات وأزال البول، أجمع الفقهاء على أنه لا مانع من الاستنجاء بالمناديل الورقية بشرط تنظيف المكان تمامًا، هذا إن لم تتجاوز النجاسة مكان خروجها، فإن سالت إلى مواضع أخرى زيادة عن مكان خروجها كان لا بد في التطهر منها من الماء، كلما ازداد العبد طهارةً ازداد قربًا من الله عز وجل.
وأضاف أن الفقهاء قالوا : إذا كانت هذه المناديل قد أزالت النجاسة من المحل، فإن المحل يعد طاهرًا ولوكان الماء متوفرًا، فالأفضل طبعًا هو استعمال الماء لأنه أنقى وأطهر.
مقدار كفارة النذر في حالة عدم الوفاء به؟
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، على سؤال: هل يجوز إخراج كفارة لنذرين معًا أم يجب إخراجها منفصلة؟، قائلًا: إنه يجوز إذا كانا من جنس واحد؛ كمن نذر إذا نجح ابنه في المرحلة الثانوية أن يخرج عجلًا ونذر مرة أخرى أن يخرج نقودًا؛ فيجوز له إخراجهما معًا.
وأضاف: يجوز إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد، لافتًا الى أنه إذا تعدد النذر ولم يكونا من جنس واحد؛ لا تخرج الكفارة مرة واحدة، وذلك كمن نذر إخراج كفارة إذا نجح ابنه ومرة أخرى نذر إخراجها إذا دخل كلية الطب مثلا.