مانشيت الحكاية

فتاوى تشغل الأذهان| دار الإفتاء توضح حقيقة تلاقي الأرواح بعد الموت.. هل توجد ساعة إجابة يوم الجمعة؟ وما هو وقتها؟.. وحكم استخدام الرحم البديل

حرصًا من موقع الحكاية على تقديم كل ما يهم القارئ، يستعرض في التقرير التالي، عددا من الفتاوى الدينية التي شغلت الاذهان خلال الفترة الماضية، وردود الجهات المختصة وأهل العلم، أبرزها، حقيقة تلاقي الأرواح بعد الموت، هل توجد ساعة إجابة يوم الجمعة؟، حكم استخدام الرحم البديل.

 

هل توجد ساعة إجابة يوم الجمعة؟

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية مضمونه: هل توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة ؟ وما هو وقتها “؟.

ورد المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية قائلا: “نعم، توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة، وذلك بنص الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ”.

واختلف العلماء في توقيتها؛ فقيل هي وقت خطبة الجمعة مع صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ”.. يعني يدعو وراء الإمام في الخطبة، وكذا في صلاته.

وقيل: هي بعد العصر لحديث: “إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ”.

وجاء تحديدٌ أكثر لهذه الساعة فيما روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل غروب الشمس بساعة. وهذا هو المختار في الفتوى، خاصة لمن فاتته الأوقات الأخرى التي ذكرناها.

 

حكم استخدام الرحم البديل

أجابت عنه دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها يقول: ما حكم استخدام تقنية الرحم البديل في حالة أن تكون صاحبة الرحم البديل التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى لزوج صاحبة البويضة المخصبة؟ وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأطراف عملية الرحم البديل المذكورة بفرض وقوعها؟.

وقالت الإفتاء، استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير محرمٌ عند جماهير العلماء المعاصرين، ولا يوجد رأي معتبر بإباحته، إلا ما قال به بعض العلماء والمجامع الفقهية من استثناء صورة واحدة، وهي: ما إذا كانت الأم البديلة التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى -ضَرَّة- لزوج صاحبة البويضة المخصبة، فأجازوا أن تقوم بالحمل لضَرَّتها عند قيام الحاجة، كأن يكون رحم صاحبة البويضة معطلًا أو منزوعًا، لكن مبيضها سليم.

والصحيح المفتي به القول بالمنع والتحريم مطلقًا في هذه الصورة وغيرها؛ لما يترتب على ذلك من مشكلات تتمثل في التنازع الذي سيحصل بين الزوجتين أيهما أحق بالولد، وتنازع الانتماء بين المرأتين عند الولد فيما بعد، ومسائل الميراث بين الفرع والأصل ووجوب نفقة النوع على الأصل وغيرها.

وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بأطراف عملية الرحم البديل إذا حدث ووقعت على الصورة المذكورة -مع قولنا بتحريمها- فإن الكلام هنا يكون فيما يتعلق بصاحبة البويضة، وبصاحبة الرحم البديل، وبالزوج، وبالطبيب.

وقالت: إنه قد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين في أن نسب الولد هل يثبت لصاحبة البويضة المخصبة أو لصاحبة الرحم البديل؟ والصحيح أنه يثبت لصاحبة الرحم البديل، وتترتب له كل أحكام الولد بالنسبة لأمه، ولها كل أحكام الأم بالنسبة لولدها من حيث: الميراث، ووجوب النفقة، والحضانة، وامتداد الحل والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها.

كما أن القرآن الكريم قد أثبت صفة الأمومة للتي حملت وولدت، بأسلوب يدل على اختصاصها بها؛ كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: 2]، فصَرَّح تعالى أن الأم هي التي ولدت، وسلك أقوى طرق القصر، وهي: النفي والإثبات، فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد، وأثبتها للتي ولدت.

وشددت على ذلك: فإن الولد لمن حملت ووضعت، لا لصاحبة البويضة، وأما المرأة صاحبة البويضة المخصبة، فإن عملها يعتبر هدرًا، لا تترتب عليه أحكام، وهي أجنبية عن الولد الناتج عن التلقيح، ولا اعتبار للعلاقة بينهما، ويتأكد هذا أيضًا بما قرره الفقهاء من أن أسباب حرمة الزواج بالنساء إما النسب أو المصاهرة أو الرضاع.

واستطردت: أما الزوج في هذه الحالة فلا إشكال في إثبات نسب المولود من ناحيته، فهو الأب الشرعي للمولود قطعًا؛ فالنطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، وكلٌّ من المرأتين زوجة له، فالولد من صلبه قطعًا؛ وهو صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».

وأكدت: لكن بقي أن نقول إن كلًّا من الطبيب الذي يقوم بهذه العملية، والزوج الذي يحض امرأته على القيام بها أو يأذن لها فيه، مرتكبان للإثم، ومُعِينان على المحرَّم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

 

حقيقة تلاقي الأرواح بعد الموت

وورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك مضمونة: “هل الأرواح تتلاقي بعد الموت وهل سأقابل أهلي وأجدادي الذين لم أرهم؟”.. وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: نعم إن الأرواح تتلاقى، وورد أن الأموات يسألون الميت الجديد عن أحبابهم.

ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء: ورد أن الإنسان إذا مات فإنه إما من الذين أنعم الله عليهم وينعم أو خلاف ذلك.

وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال “هل عند وفاتي ودفني فى مكان غير الذي دفنت فيه أمي سأتقابل معها في البرزخ؟” خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه إذا كان الميت من المنعمين يفتح الله عليه في قبره ويوسعه له وتحصل زيارات بينه وبين من هم على شاكلته.

وضرب أمين الفتوى مثالا، قائلا “فلو أن شخص مات ومات ابنه بعده وأراد الله وقضى أن يكونا من المنعمين فإنهما يتزاورا، وورد أنه عندما يتزاورا فالميت الجديد يحكي لمن سبقه أخبار أناس فى الدنيا ويقول له فلان فعل كذا وفلانة تزوجت وما إلى ذلك.

وتابع: يحصل اللقاء والمقابلة وهذا الحوار إذا كانا من المنعمين، أما إذا كانا والعياذ بالله من الطائفة الأخرى فلا يوجد تزاور بينهما، لأن كل واحد مشغول بمصيره وعذابه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى