مانشيت الحكاية

فتاوى وأحكام| المفتي يحسم الجدل حول عمل المرأة المتزوجة.. هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة؟.. وهل يجوز شراء لحم في العقيقة بدلا من الذبح؟

مؤخرا، أثارت نصيحة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، لطالبات طب الأزهر بأسيوط في حفل تخرجهن، جدلا بين مؤيد ومعارض، حيث قالت “غالب”، في مقطع فيديو منتشر: “الطبيبات الجميلات اللاتي تخرجن اليوم يجب أن تحرصي على بيتكِ وأولادك أولًا ثم مهنتكِ”.

اقرأ أيضًا:

فتاوى تشغل الأذهان| حقوق الأطفال حال انفصال والديهم.. هل يقبل الله الصوم من المتخاصمين؟.. هل يجوز للمرأة التطيب عند الصلاة؟

وأَضافت: “إياكِ أن تهملي بيتكِ من أجل مهنتك، لو أهملتِ وظيفتكِ توجد ألف طبيبة، لكن أولادكِ وبيتكِ لهم أم واحدة فقط”.

 

المفتي يحسم الجدل حول عمل المرأة المتزوجة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.

وقال مفتي الجمهورية، إن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

 

وأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:

1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.

2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.

 

هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة – الكعبة – لقوله سبحانه وتعالى: “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ”.

وفى رده على سؤال ورد اليه خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه: “ما حكم من صلى باتجاه قبلة خاطئة فترة من الزمن؟”، قال “جمعة” إن من صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالمًا بجهتها ثم ظهر له الخطأ أثناء الصلاة، وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية.

وأضاف أن من صلى في اتجاه قبلة غير صحيحة ليس عليه شيء، لكن لو أدرك ذلك فى الوقت الذى يصلى فيه أنه صلى فى غير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة.

وتابع: “لو أدرك بعد الانتقال إلى منزل جديد ولا يعرف اتجاه القبلة ثم تبين أنه يصلى فى اتجاه خاطئ فعليه أن يصحح القبلة لقوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}.

 

هل يجوز شراء لحم من بدلا من عمل العقيقة؟

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزئ عن العقيقة ، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة ، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية .

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: “عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ”.

وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: “عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا”.

يذكر أن النووي قال: “السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة”.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية: “شاة شاة”؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.

موضوعات ذات صلة:

عبث الفتاوى على الفضائيات والسوشيال ميديا| مبروك عطية مثير للجدا دائما من القفة لتصريح السيد المسيح.. وإبراهيم عيسى يشكك في خالد بن الوليد

أبرز فتاوى الحج| حكم الجمع طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟.. وتوكيل الغير في رمي الجمرات جائز بشروط

فتاوى تشغل الأذهان| حقوق الأطفال حال انفصال والديهم.. هل يقبل الله الصوم من المتخاصمين؟.. هل يجوز للمرأة التطيب عند الصلاة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى