قانون الأراضى الصحراوية لجذب الاستثمار.. إسكان النواب يُعدد المزايا
وافق أعضاء مجلس النواب، بشكل نهائي خلال جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
قانون جديد خاص ببيع الأراضي للمستثمرين:
ومن هذا الجانب، أكد محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الخاص بالأراضي الصحراوية يبيح للأجنبي الذي ينفذ مشروعًا استثماريًا على الأرض الصحراوية يتملك هذه الأرض، مشددًا على أن هذا لم يكن متاح في القوانيين السابقة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”.
وشدد على أن التعديل الجديد على قانون الأراضي الصحراوية سيفتح الباب لتدفق الاستثمار الأجنبي ويحل مشكلة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إزالة كل عوائق الاستثمار ليكون المناخ سهلًا وبسيطًا لكل المستثمرين، منوهًا بأن 87% من مساحة مصر أرض صحراوية وإقامة المشروعات على تلك المساحة الشاسعة من الأراضي يوفر فرص عمل كثيرة جدًا وتؤثر على زيادة الناتج القومي الإجمالي لمصر.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون يسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية
وتابع: “القانون لا يتعارض مع الأمن القومي المصري ومصر دولة كبيرة جدًا بشعبها ورئيسها”، منوهًا بأن الهدف من هذا التعديل في القانون هو التسهيل على المستثمرين بشكل كبير.
وتهدف الحكومة من مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأرض، باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.