مانشيت الحكاية

قانون العمل ينتصر للمرأة.. إجازة وضع 4 شهور لـ 3 مرات ولا يجوز فصلها في هذه الفترة.. وتخفيض ساعات العمل من الشهر السادس للحمل

يُعد قانون العمل من أهم القوانين التي تمس ما يقرب من 25 مليون عام، والتي تسعى لصياغة علاقة متوازنة بين أطراف العمل من العمال وأصحاب الأعمال، ويستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلساته العامة التي ستنعقد على مدار يومي الأحد والاثنين القادمين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وتحتل المرأة العاملة على اهتمام كبير داخل القانون، والحقيقة أن هذا القانون طفرة حقيقية في التأكيد على حقوق المرأة العاملة بما يتناسب مع دورها في المجتمع كأم، والذي يأتي في إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين.

وأكدت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته الأسبوع القادم، أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية.

وقد منح المشروع المرأة الكثير من الامتيازات فقد نصت المادة 50 على منحها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وتفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى