كتب – أحمد عادل:
قررات عديدة اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، في اجتماع مجلس الوزراء امس الخميس، وذلك لمواجهة جائحة كورونا والمتحورات الجديدة التي تضرب العالم.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمطار القاهرة
وشدد مجلس الوزراء على الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية اثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي بها بما في ذلك: “المنشآت الحكومية ودور العبادة والبنوك والشركات والجمعيات والمحال العامة والسينمات والمسارح ودور الثقافة والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والأسواق ومقار المدارس والمعاهد والجامعات وفصول محو الأمية وغيرها من الأماكن التي يتحقق بها ذات المعايير.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الاتي قرارات مجلس الوزراء وعقوبات المخالفين:-
حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات.
حظر تقديم النرجيلة (الشيشة) في المطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية.
حظر إقامة الأفراح أو العزاء أو ما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة.
حظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية في الأماكن المكشوفة أو المغلقة
حظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواء بحرًا أو برًا أو جوًا إلا بعد التأكد من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
عقوبات مخالفة قرارات مواجهة كورونا
وقد نصت المادة الثامنة من القرار على أن يعاقب كل من خالف أي من التدابير الواردة بهذا القرار بالعقوبات المقررة في المادتين 5 و6 من القانون رقم 152 لسنة 2021.
المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
فيما نصت المادة 5 من القانون المشار إليه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادر من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
فيما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرص على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات إو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فيما نصت المادة السادسة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وسيكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين وباسمه ولصالحه.