قوى عاملة النواب تناقش تعريف الأجر المتغير في قانون العمل الجديد
جهود ضخمة تبذلها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية، حيث قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل إستئناف مناقشة البند الخاص بتعريف الأجر المتغير والوارد فى المادة الأولي من مشروع قانون العمل الجديد اليوم الثلاثاء ،وذلك لمزيد من الدراسة ،لاسيما فى ظل مطالبة اللجنة بتوضيح العلاوات فى هذا البند ، جاء ذلك فى حضور وزير القوى العاملة حسن شحاته .
مشروع قانون العمل
ووفقا للنص الوارد فى مشروع قانون العمل ،يكون الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-
(أ) النسبة المئوية : مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب) العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيع، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.
(ج) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(ز) نصيب العامل في الأرباح: ما يعطى للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ح) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.
(ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
(ك) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل